التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
63
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

ينهى العمل بأحكام الفقرتين / ب –ج / من المادة /4/ وأحكام المواد /7-8-9-10/ من المرسوم التشريعي رقم /147/ لعام 1967 وتعديلاته .