1
ينهى العمل بأحكام الفقرتين / ب –ج / من المادة /4/ وأحكام المواد /7-8-9-10/ من المرسوم التشريعي رقم /147/ لعام 1967 وتعديلاته .
التشريعات السورية
1
ينهى العمل بأحكام الفقرتين / ب –ج / من المادة /4/ وأحكام المواد /7-8-9-10/ من المرسوم التشريعي رقم /147/ لعام 1967 وتعديلاته .