التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 62 لعام 1965 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 127 لعام 1964

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
62
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم / 127 / تاريخ 14 / 12 / 1964 . يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة /49/ من المرسوم التشريعي رقم /127/ تاريخ 14/12/1964 على النحو التالي: "يتألف مجلس إدارة الاتحاد العام من ثلاثة عشر عضواً ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد".

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في : 16 / 3 / 1965 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.