المواد
المقدمة
مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم / 127 / تاريخ 14 / 12 / 1964 . يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة /49/ من المرسوم التشريعي رقم /127/ تاريخ 14/12/1964 على النحو التالي: "يتألف مجلس إدارة الاتحاد العام من ثلاثة عشر عضواً ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد".
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في : 16 / 3 / 1965 م .

