1
تعدل المادة /49/ من المرسوم التشريعي رقم /127/ تاريخ 14/12/1964 على النحو التالي: "يتألف مجلس إدارة الاتحاد العام من ثلاثة عشر عضواً ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد".
التشريعات السورية
1
تعدل المادة /49/ من المرسوم التشريعي رقم /127/ تاريخ 14/12/1964 على النحو التالي: "يتألف مجلس إدارة الاتحاد العام من ثلاثة عشر عضواً ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد".