التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
62
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة /49/ من المرسوم التشريعي رقم /127/ تاريخ 14/12/1964 على النحو التالي: "يتألف مجلس إدارة الاتحاد العام من ثلاثة عشر عضواً ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد".