2
تعدل المادة 23 من القانون 37 لعام 2006 لتصبح على النحو التالي: تنتهي خدمة عناصر الضابطة الجمركية عند بلوغهم السن القانوني المحدد كما في الجدول التالي: آمر الضابطة الجمركية - 60 سنة معاونو آمر الضابطة الجمركية - 60 سنة رؤساء الشعب - 58 سنة رؤساء الضابطات - 58 سنة رؤساء المناطق - 56 سنة رؤساء المفارز - 55 سنة الخفراء العاديين والخفراء السائقين - 50 سنة فنيو الحاسوب والمحطات اللاسلكية وعمال المقاسم الهاتفية والمستخدمون - 60 سنة

