التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 31 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 25 لعام 2011

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
31
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 31 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 25 لعام 2011 الفئة : العقود الإدارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نهاية الفقرة / ب / من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 14/2/2011 ما يلي : وبقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير الدفاع بالنسبة لعقود وزارة الدفاع

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية صدر في 11/3/1432 هجري الموافق لـ 14/2/2011 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.