التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
286
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 31/1/1968 وتصبح كما يلي: خلافاً للأحكام النافذة لا يجوز تسمية المسرحين من مختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة والبلديات خبراء في المحاكم على اختلاف درجاتها وفي اللجان التحكيمية أو لجان التخمين البدائية أو الاستئنافية أو لجان التوزيع الاجباري، كما لا يجوز تعيينهم أو انتخابهم ممثلين عن الأهلين في هذه اللجان .