1
خلافاً للأحكام النافذة لا يجوز تسمية المسرحين من مختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة والبلديات خبراء في المحاكم على اختلاف درجاتها وفي اللجان التحكيمية أو لجان التخمين البدائية أو الاستئنافية أو لجان التوزيع الاجباري، كما لا يجوز تعيينهم أو انتخابهم ممثلين عن الأهلين في هذه اللجان.

