التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
51
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

5

يسقط الحق بتقاضي هذا التعويض حكماً عند عدم قيام المستفيد بصورة فعلية بالعمل المخصص له التعويض لأي سبب من الأسباب، كما يحجب عنه هذا الحق في غير حالات الانقطاع المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.