3
تحدد حالات وقواعد وضوابط منح تعويض طبيعة العمل كما تحدد نسبته لكل من العاملين المستفيدين بقرار من وزير المواصلات، ويراعى في ذلك ظروف العمل ومكانه وزمانه والجهد المتميز الذي يتطلبه القيام به.
التشريعات السورية
3
تحدد حالات وقواعد وضوابط منح تعويض طبيعة العمل كما تحدد نسبته لكل من العاملين المستفيدين بقرار من وزير المواصلات، ويراعى في ذلك ظروف العمل ومكانه وزمانه والجهد المتميز الذي يتطلبه القيام به.