7
تؤدى نسبة 50% من التعويض المنصوص عليه في الفقرة / أ / من المادة 3، وكذلك الحوافز الإنتاجية والعمل الإضافي بعملة بلد الإيفاد أو بعملة أخرى وذلك لتغطية نفقات العامل الموفد في بلد الإيفاد.
التشريعات السورية
7
تؤدى نسبة 50% من التعويض المنصوص عليه في الفقرة / أ / من المادة 3، وكذلك الحوافز الإنتاجية والعمل الإضافي بعملة بلد الإيفاد أو بعملة أخرى وذلك لتغطية نفقات العامل الموفد في بلد الإيفاد.