التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
35
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

يستمر العامل الموفد – مهما امتدت مدة إيفاده – على تقاضي الأجر الشهري المقطوع، والتعويض العائلي، وتعويض التدفئة، وتعديل الأسعار، وتعويض الاختصاص، وتعويض طبيعة العمل، كما يستمر على تقاضي تعويض المسؤولية المالية في حال ممارسته للعمل المالي.