4
يستمر العامل الموفد – مهما امتدت مدة إيفاده – على تقاضي الأجر الشهري المقطوع، والتعويض العائلي، وتعويض التدفئة، وتعديل الأسعار، وتعويض الاختصاص، وتعويض طبيعة العمل، كما يستمر على تقاضي تعويض المسؤولية المالية في حال ممارسته للعمل المالي.
التشريعات السورية
4
يستمر العامل الموفد – مهما امتدت مدة إيفاده – على تقاضي الأجر الشهري المقطوع، والتعويض العائلي، وتعويض التدفئة، وتعديل الأسعار، وتعويض الاختصاص، وتعويض طبيعة العمل، كما يستمر على تقاضي تعويض المسؤولية المالية في حال ممارسته للعمل المالي.