التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

5

آ – يدفع عند الاكتتاب (50% ) من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم تسديد الباقي خلال السنة التي تلي نهاية فترة الاكتتاب . ب ـ تجوز المساهمة بتقديم السيارات وسائر المركبات الآلية الأخرى اللازمة المملوكة من المكتتبين غير المسجلة في القطر على أن يتم وضع أسس قبول المقدمات العينية وتقويمها وتحديد نصاب الأسهم المقابلة في النظام الأساسي للشركة . ج ـ تؤول ملكية السيارات والمركبات المكتتب بها إلى الشركة وفق الأصول . د ـ يحدد النظام الأساسي للشركة أسس وفاء قيمة لأسهم للمكتتبين من المغتربين والعرب .