التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
23
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

8

يجوز للأمين العام بموافقة رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع أصحاب الخبرات بما تقتضيه المصلحة العامة.