3
تتولى الأمانة العامة المهام الآتية : - تنظيم برنامج العمل الحكومي بالتنسيق مع مختلف الوزارات بناء على خطة الحكومة المعتمدة . - تنظيم ومتابعة الاجتماعات واللجان التنسيقية بين الوزارات وإعداد محاضر الجلسات وتوثيق ومتابعة القرارات الناتجة عنها . - الإشراف على أمانة سر المجلس . - مراجعة وتدقيق مشاريع القوانين والمراسيم مع مجلس الدولة والجهات العامة المختصة قبل عرضها وتقديم المقترحات بشأنها . - تدقيق قانونية الصكوك المتداولة . - تدقيق ومتابعة إعداد القرارات التنفيذية للتشريعات التي تنص على إصدار التعليمات التنفيذية لها. - الإشراف على نشر القوانين والمراسيم والقرارات والنصوص الرسمية الأخرى .

