التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

تحدث في رئاسة مجلس الوزراء أمانة عامة تسمى "الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء " ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء .