10
يعاد توزيع العاملين في مكتب شؤون مجلس الوزراء على مديريات ومكاتب الأمانة العامة وباقي مديريات ومكاتب رئاسة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الأمين العام فيما يخص الأمانة العامة ويحتفظون بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع.

