4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار اليه.
التشريعات السورية
4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار اليه.