التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
36
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد الرسوم على الشكل التالي: أولاً:  رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية). رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية). رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية). ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية). ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية). رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).