1
تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية: 1. رسم تعادل الشهادة غير السورية. 2. رسم امتحان. 3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.
التشريعات السورية
1
تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية: 1. رسم تعادل الشهادة غير السورية. 2. رسم امتحان. 3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.