المواد
المقدمة
القانون 36 لعام 2012 المتضمن رسوم تعادل الشهادات العلمية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/1434ه، الموافق 19/12/2012 م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية: 1. رسم تعادل الشهادة غير السورية. 2. رسم امتحان. 3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.
2 · المادة 2
#تحدد الرسوم على الشكل التالي: أولاً: رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية). رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية). رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية). ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية). ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية). رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).
3 · المادة 3
#استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي: - 25 % من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة. - 75 % من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.
4 · المادة 4
#يتم الصرف بقرار من الوزير المختص.
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 13/2/1434 هجري، الموافق ل 26/12/2012 ميلادي.

