1
تؤدى إلى شاغلي العقارات المبنية التي تستملك للنفع العام وفقاً للأحكام القانونية تعويضات تحدد بالنسبة التالية : - خمسة بالمائة من القيمة المخمنة تحكيمياً لدور السكن والمحلات المشغولة لمزاولة مهنة حرة - عشرة بالمائة من القيمة المخمنة تحكيمياً للمحلات التجارية والصناعية ويمكن زيادة تعويض إخلاء العقارات الداخلة ضمن مناطق التنظيم حتى نسبة لا تتجاوز الـ 25% من القيمة بقرار من المجلس البلدي بالنسبة للمحال المعدة للاستثمار التجاري في بلديات الدرجة الأولى والثانية ، شريطة أن تكون هذه المحال التجارية في الطابق الأرضي ، وواقعة في شوارع ذات صفة تجارية مميزة. وتمنح هذه الصفة بقرار من المجلس البلدي .

