التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
42
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

2

يتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين 500000000 ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية و 1000000000 ل.س مليار ليرة سورية .