التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
79
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

6

تصدر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التعليمات التي تتضمن اجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها.