8
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من (000ر100 - 000ر300) ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم.

