10
يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في القانون رقم /7/ لعام 2005 دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة .
التشريعات السورية
10
يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في القانون رقم /7/ لعام 2005 دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة .