1
تعدل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 21/9/1971 وتصبح على النحو الآتي: ((تحدد القرى الأمامية المقصودة بهذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع)).
التشريعات السورية
1
تعدل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 21/9/1971 وتصبح على النحو الآتي: ((تحدد القرى الأمامية المقصودة بهذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع)).