التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
6
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

4

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة عند الاقتضاء لتنفيذ أحكام هذا القانون.