التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
6
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

2

مهمة هذا المجلس: أ- إقرار الخطة السنوية للمؤسسة أو الشركة أو المنشأة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1974 ورفعها إلى الجهات المختصة للمصادقة عليها. ب- اقتراح التطوير اللازم لأساليب الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة، وإنتاج البدائل الرئيسية أو الثانوية. ج- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة وتأمين انتظام العمل فيها. د- اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولاً. هـ- تعبئة العمال لتنفيذ الخطة الإنتاجية والإفادة القصوى من طاقاتهم. و- تشكيل لجان إنتاجية دائمة في الأقسام والوحدات الإنتاجية إذا وجد ذلك ضرورياً. ز- تقويم خطة السنة المنصرمة واقتراح أساليب معالجة تلافي الثغرات الواقعة فيها.