التشريعات السورية

القانون 5 لعام 1993 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
5
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 5 لعام 1993 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1413 هـ الموافق20/5/1993 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من نفاذ هذا القانون ولغاية 31/12/1993

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 5/12/1413 هـ الموافق26/5/1993 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.