التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
44
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

4

يجوز التصرف بالسيارة الجارية استيرادها في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1978 للغير خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .