1
يجوز منح العاملين الدائمين والمؤقتين في المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز تعويضًا شهريًا لقاء طبيعة العمل وفق النسب القصوى المبينة إلى جانب الوظائف التالية: مدير مخبز – رئيس وردية – فني ميكانيكي – فني كهرباء – عجان – عامل طرحات – تشكيل – مراقب تخمير – عامل طرحات بيت النار – جامع خبز – سائق سيارة توزيع. 25% عامل تشكيل – عامل سيلو 20% أمين مستودع – معاون أمين مستودع 15%

