1
تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11/11/2015 لتصبح 1/1/2021 بدلا من 1/1/2018.
التشريعات السورية
1
تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11/11/2015 لتصبح 1/1/2021 بدلا من 1/1/2018.