1
يمنح العسكريون العاملون من الضباط والأفراد الخاضعون لأحكام قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته وقانون معاشات صف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 1962م وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها بالمواد (8و19) من قانون معاشات الضباط و (4 و 18) من قانون معاشات صف الضباط والأفراد

