التشريعات السورية

القانون 32 لعام 2000 المتضمن اعفاء عقارات اتحاد الكتاب العرب من الرسوم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
32
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1421هـ الموافق18/12/2000م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعفى العقارات التي بملكية اتحاد الكتاب العرب والمستعملة من قبله : أ. ضريبة ريع العقارات والعرصات ب. رسم الحراسة ج. الرسوم العقارية والبلدية بأنواعها

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

الخاتمة

صدر في25/9/1421هـ الموافق21/12/2000م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.