المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1421هـ الموافق18/12/2000م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعفى العقارات التي بملكية اتحاد الكتاب العرب والمستعملة من قبله : أ. ضريبة ريع العقارات والعرصات ب. رسم الحراسة ج. الرسوم العقارية والبلدية بأنواعها
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في25/9/1421هـ الموافق21/12/2000م

