التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
32
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

1

تعفى العقارات التي بملكية اتحاد الكتاب العرب والمستعملة من قبله : أ. ضريبة ريع العقارات والعرصات ب. رسم الحراسة ج. الرسوم العقارية والبلدية بأنواعها