1
تعفى العقارات التي بملكية اتحاد الكتاب العرب والمستعملة من قبله : أ. ضريبة ريع العقارات والعرصات ب. رسم الحراسة ج. الرسوم العقارية والبلدية بأنواعها
التشريعات السورية
1
تعفى العقارات التي بملكية اتحاد الكتاب العرب والمستعملة من قبله : أ. ضريبة ريع العقارات والعرصات ب. رسم الحراسة ج. الرسوم العقارية والبلدية بأنواعها