المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة الثانية
القانون 32 لعام 1980 المتضمن مقدار تعويض طبيعة العمل لمدرسي ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة والمدارس الفنية
سوريا
الدولة
32
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 32 لعام 1980 المتضمن مقدار تعويض طبيعة العمل لمدرسي ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة والمدارس الفنية
/
2 · المادة الثانية
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .