التشريعات السورية

القانون 32 لعام 1972 المتضمن تعديل القرار 188 لسنة 1926

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
32
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 32 لعام 1972 المتضمن تعديل القرار 188 لسنة 1926 الفئة : القوانين العقارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 6 / 1972 . يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تلغى المادة / 53 / من القرار رقم / 188 / المؤرخ في 15 آذار 1926 المعدل ويستعاض عنها بما يلي : " مادة 53 – على رئيس المكتب المعاون أن يتولى على مسؤوليته أمر التحقيق عن هوية المستدعين وأهليتهم ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد (15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 24 و 28 ) من قانون تنظيم دوائر الكتاب بالعدل في الجمهورية العربية السورية رقم / 54 / تاريخ 21/2/1959 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود . "

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 14/7/1392 هـ الموافق في 23/8/1972 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.