التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
3
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.