التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.