التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
25
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

2

إذا كانت المخالفة مما هو مشمول بالبند /4/ من المادة السابقة فيحجز الشريط السينمائي من قبل الضابطة العدلية المختصة ويوصف في الضبط الذي ينظم المخالفة ويرفق به ولا يرفع الحجز عنه إلا بقرار من المحكمة بعد معاينتها للجزء المخالف منه.