2
إذا كانت المخالفة مما هو مشمول بالبند /4/ من المادة السابقة فيحجز الشريط السينمائي من قبل الضابطة العدلية المختصة ويوصف في الضبط الذي ينظم المخالفة ويرفق به ولا يرفع الحجز عنه إلا بقرار من المحكمة بعد معاينتها للجزء المخالف منه.
التشريعات السورية
2
إذا كانت المخالفة مما هو مشمول بالبند /4/ من المادة السابقة فيحجز الشريط السينمائي من قبل الضابطة العدلية المختصة ويوصف في الضبط الذي ينظم المخالفة ويرفق به ولا يرفع الحجز عنه إلا بقرار من المحكمة بعد معاينتها للجزء المخالف منه.