1
يمدد سريان الاعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 4/6/2015 لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 4/6/2017.
التشريعات السورية
1
يمدد سريان الاعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 4/6/2015 لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 4/6/2017.