المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
القانون 20 لعام 1990 المتضمن أصول ضم الخدمات السابقة في الدولة لعضو مجلس الشعب
سوريا
الدولة
20
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 20 لعام 1990 المتضمن أصول ضم الخدمات السابقة في الدولة لعضو مجلس الشعب
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 8/6/1990