التشريعات السورية

القانون 2 لعام 1972 المتضمن تحديد رسم رخص التسجل في دوائر النقل

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
2
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 6 / 1971 . يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرات ( أ و ب و ج و د ) من المادة / 7 / من المرسوم التشريعي رقم / 117 / لعام 1961 تصبح كما يلي : أ – 38 ل . س في السيارات السياحية والبولمان خاصة كانت أو عامة وفي سيارات الباص والشحن الخاصة . ب – 38 ل . س في سيارات الباص العامة ابتداء من سنة التسجيل الأولى في سورية أو خارجها وحتى نهاية السنة الرابعة . 25 ل . س في سيارات الباص العامة ابتداء من سنة التسجيل الخامسة في سورية أو خارجها وحتى نهاية السنة الثامنة . 12 ل . س في سيارات الباص العامة ابتداء من سنة التسجيل التاسعة في سورية أو خارجها فما فوق . ج – 30 ل . س في سيارات الشحن العامة ابتداء من سنة التسجيل الأولى لنهاية السنة الرابعة . 20 ل . س ابتداء من سنة التسجيل الخامسة لنهاية السنة الثامنة . 10 ل . س ابتداء من سنة التسجيل التاسعة فأكثر .

2 · المادة 2

#

1 – تعتبر أحكام الفقرة ( ب ) من المادة السابقة نافذة اعتباراً من 1/1/1966 على باصات النقل الداخلي في مدينة دمشق ومحافظتها التي أوقف استيفاء رسم المازوت عنها بدءاً من التاريخ المذكور . 2 – تستوفى الرسوم المتراكمة عن باصات النقل الداخلي المنوه عنها في الفقرة السابقة والتي أوقف استيفاء رسم المازوت عنها اعتباراً من تاريخ 1/1/1966 وحتى نفاذ هذا القانون على خمسة أقساط سنوية متساوية بدون فائدة على أن يسدد القسط السنوي الأول منها خلال مدة تنتهي بنهاية السنة الميلادية التي يصبح فيها هذا القانون نافذاً وتسدد باقي الأقساط في السنوات التي تليها كما يمكن تسديد القسط السنوي دفعة واحدة أو على دفعتين متساويتين عند تحديد الترخيص لسيارة الباص العمومية . 3 – يعفى المكلفون أصحاب باصات النقل الداخلي من 10 % من الرسوم المتراكمة المستحقة عليهم بالاستناد إلى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا هم سددوا هذه الرسوم إلى خزينة الدولة دفعة واحدة خلال مدة تنتهي بنهاية السنة الميلادية التي يصبح فيها هذا القانون نافذاً . 4 – مع الاحتفاظ بأحكام المادة / 17 / المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 تترتب على القسط غير المدفوع بنهاية السنة الميلادية التي يستحق فيها الأداء الغرامات والجزاءات المنصوص عنها في القوانين النافذة ويجري تحصيلها بمقتضى قانون جباية الأموال العامة .

3 · المادة 3

#

يصدر وزير المواصلات بالاشتراك مع وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 28 / 12 / 1391 هـ الموافق في 13 / 2 / 1972 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.