2
1 – تعتبر أحكام الفقرة ( ب ) من المادة السابقة نافذة اعتباراً من 1/1/1966 على باصات النقل الداخلي في مدينة دمشق ومحافظتها التي أوقف استيفاء رسم المازوت عنها بدءاً من التاريخ المذكور . 2 – تستوفى الرسوم المتراكمة عن باصات النقل الداخلي المنوه عنها في الفقرة السابقة والتي أوقف استيفاء رسم المازوت عنها اعتباراً من تاريخ 1/1/1966 وحتى نفاذ هذا القانون على خمسة أقساط سنوية متساوية بدون فائدة على أن يسدد القسط السنوي الأول منها خلال مدة تنتهي بنهاية السنة الميلادية التي يصبح فيها هذا القانون نافذاً وتسدد باقي الأقساط في السنوات التي تليها كما يمكن تسديد القسط السنوي دفعة واحدة أو على دفعتين متساويتين عند تحديد الترخيص لسيارة الباص العمومية . 3 – يعفى المكلفون أصحاب باصات النقل الداخلي من 10 % من الرسوم المتراكمة المستحقة عليهم بالاستناد إلى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا هم سددوا هذه الرسوم إلى خزينة الدولة دفعة واحدة خلال مدة تنتهي بنهاية السنة الميلادية التي يصبح فيها هذا القانون نافذاً . 4 – مع الاحتفاظ بأحكام المادة / 17 / المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 تترتب على القسط غير المدفوع بنهاية السنة الميلادية التي يستحق فيها الأداء الغرامات والجزاءات المنصوص عنها في القوانين النافذة ويجري تحصيلها بمقتضى قانون جباية الأموال العامة .

