التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
19
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

4

يتقاضى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعويض تمثيل شهري قدره 150 ليرة سورية .