التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
19
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

3

آ - يتقاضى كل من الموجهين الأولين والاختصاصيين للمادة في وزارة التربية تعويض توجيه شهري قدره 200 ليرة سورية . ب - يتقاضى كل من الموجهين التربويين للتعليم الابتدائي في وزارة التربية تعويض توجيه شهري قدره 100 ليرة سورية .