التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
19
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

2

أ‌- يتقاضى كل من رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ووكلاء الجهاز والمديرين تعويض تفتيش شهري قدره 300 ليرة سورية . ب - يتقاضى بقية الموظفين الفنيين في الجهاز المذكور تعويض تفتيش شهري قدره 200 ليرة سورية .