التشريعات السورية

القانون 17 لعام 1995 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
17
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 17 لعام 1995 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/1416 هـ الموافق12/11/1995 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من نفاذ هذا القانون ولغاية 13/12/1995.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 28/6/1416 هـ الموافق21/11/1995 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.