التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
16
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

2

أ / يمنح العاملون القائمون علي رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119 و 120 لعام 1961 الحق بضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة/45/ من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون وضمن الاحكام الواردة في هاتين المادتين ب/ يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة/أ/ السابقة طلب رد تعويض التسريح المنصوص عنه في المادتين 45 و20 المشار اليهما انفاًَ