التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
16
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

1

يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119 و 120 لسنة1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب: 1- ضم الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها 2- ضم مدد الايفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 22/9/1971 المتضمن قانون البعثات العلمية 3- الخدمات المؤداة في احدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/2/1971 4- الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولي عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق احكام القانون رقم 13 والمرسوم التشريعي رقم /28/ الصادرين في عام 1972